أعضاء مجلس الدولة
* تسمية * تشكيلية *
المرسوم الرئاسي رقم 98/187 المؤرخ في 30/05/1998 عين لأول مرة أعضاء مجلس الدولة.
و
طبقا للمادة 20 من القانون العضوي رقم 98/01 المؤرخ في 30/05/1998 المتعلق
باختصاصات و تنظيم و تسيير مجلس الدولة يتشكل مجلس الدولة من القضاة
التالية :
1- رئيس مجلس الدولة
2- نائب الرئيس
3- رؤساء الغرف
4- رؤساء الأقسام
5- مستشاري الدولة
6-محافظ الدولة
7- محافظو الدولة المساعدون
ودائما طبقا لنفس المادة يخضع قضاة مجلس الدولة لقانون القضاة.
فضلا عن رئيس مجلس الدولة و محافظ الدولة يوجد حاليا 36 قضاة موزعون على النحو التالي :
3 رؤساء غرف
8 رؤساء أقسام
17 مستشاري دولة
7 محافظي دولة مساعدين
- في مهمة خارجية
في وضعية انتداب
مستشار دولة تم تعيينه كوالي
مستشار تم تعيينه مدير المعهد الوطني للقضاء و من جهة أخرى يتشارك ثلاثة قضاة في إعداد نصوص قانونية على مستوى وزارة.
* رئيس مجلس الدولة *
I- النظام القانوني لرئيس مجلس الدولة
1- يتمتع رئيس مجلس الدولة بمركز دستوري فهو يعين من طرف رئيس الجمهورية بموجب الفقرة الرابعة من المادة 78 دستور 1996.
2- يتم تعيين رئيس مجلس الدولة بموجب مرسوم رئاسي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
II- اختصاصات رئيس مجلس الدولة
يمارس
رئيس مجلس الدولة عدة اختصاصات يستمدها من القانون العضوي رقم 98-01 مؤرخ
في 4 صفر عام 1419 الموافق ل30 مايو سنة 1998 و قانون الإجراءات المدنية و
النظام الداخلي.
1- الاختصاص العام
أ- بموجب المادة 22 من القانون العضوي
المشار إليه بالطالع يسير مجلس الدولة من قبل رئيسه الذي يسهر على التنظيم
العام لأشغال مجلس الدولة.
وبهذه الصفة يقوم بالمهام التالية:
- يمثل المؤسسة رسميا.
- يسهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي لمجلس الدولة.
- يقوم بتوزيع المهام على رؤساء الغرف, و رؤساء الأقسام و مستشاري الدولة بعد استشارة المكتب.
- يمارس جميع الصلاحيات المخولة له ضمن النظام الداخلي.
ب- يعد التقرير العام السنوي لحصيلة عمل
المجلس و يرفعه إلى رئيس الجمهورية و يبلغ نسخة منه إلى وزير العدل
(المادة 6 من القانون العضوي).
جـ- رئاسة مكتب مجلس الدولة (المادة 24 من القانون العضوي).
د- همزة وصل بين الحكومة و مجلس الدولة فيما يخص ممارسة الأخيرة لاختصاصه الاستشاري.
2- الاختصاص القضائي
يمارس رئيس مجلس الدولة صلاحيات و اختصاصات يستمدها من القانون العضوي المذكور سابقا و قانون الإجراءات المدنية.
أ- يترأس رئيس مجلس الدولة اجتماع انعقاد الغرف المجتمعة, و بموجب هذا الاختصاص يعد جدول الاجتماع (المادة 32 من القانون العضوي).
ب- يمكن لرئيس مجلس الدولة عند الضرورة أن يترأس أية غرفة (الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون العضوي).
ج- يمارس رئيس مجلس الدولة الاختصاصات و الصلاحيات المنوطة برؤساء الجهات القضائية المسندة لهم بموجب قانون الإجراءات المدنية.
3- الاختصاص الاستشاري
أ- يترأس رئيس مجلس الدولة الجمعية العامة (المادة 37/1من القانون العضوي)
كما يمكنه أن يترأس اللجنة الدائمة المكلفة بدراسة مشاريع القوانين في الحالات الاستثنائية التي ينبهها رئيس الحكومة على استعجالها.
ب- يعين المستشار المقرر.
4- الاختصاص الإداري و التنظيمي
أ- يستشار رئيس مجلس الدولة لتعيين الأمين العام للمجلس و يخضع لسلطته التسلسلية المباشرة.
ب- توضع الأقسام التقنية و المصالح
الإدارية التابعة للأمين العام لمجلس الدولة تحت سلطة رئيس مجلس الدولة
(المادة 17/1 من القانون العضوي).
ج- يمارس كاتب الضبط الرئيسي أعماله تحت سلطة رئيس مجلس الدولة.
* محافظ الدولة *
أنشئ سلك محافظي الدولة لدى مجلس الدولة.
إن
المرسوم الرئاسي رقم 98/187 المؤرخ في 30/05/1998 عين بالإضافة إلى رئيس
مجلس الدولة و رؤساء الغرف و الأقسام و مستشاري الدولة عين محافظ الدولة و
تسع محافظي الدولة المساعدين.
فإن محافظي الدولة يعينون إذن بمقتضى
مرسوم رئاسي,غير أن المادة 09 من القانون العضوي رقم 98/01 المؤرخ في 30
ماي 1998 تنص على أنه يمكن لمستشاري الدولة ممارسة و وظائف محافظ الدولة
المساعد.
يقوم محافظ الدولة لدى مجلس الدولة, في بداية كل سنة قضائية بتوزيع محافظي الدولة المساعدين ما بين غرف مجلس الدولة.
تنص المادة 26 من القانون العضوي رقم
98/01 المؤرخ في 30/05/1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و
عمله أنه " يمارس محافظ الدولة و محافظو الدولة المساعدون مهمة النيابة
العامة في القضايا ذات الطابع القضائي و الاستشاري و يقدمون مذكراتهم
كتابيا و يشرحون ملاحظاتهم شفويا".
إن عبارة النيابة العامة غير ملائمة في
القضاء الإداري طالما أن الدولة هي ذاتها طرفا في النزاع و تملك أن تشرح
حججها و السباب التي تبرر نشاطها.
مادام محافظ الدولة ليس طرفا أصليا في الخصومة فليس له الحق لا في إقامة دعوى قضائية و لا في استعمال طرق الطعن.
يتدخل محافظ الدولة في الخصومة الإدارية
عن طريق تقديم الطلبات في الدعاوي التي تبلغ له من طرف المستشار المقرر
بعد الانتهاء من التحقيق في الطعون المطروحة أمام مجلس الدولة.
إن التحقيق في الطعون المطروحة أمام مجلس الدولة يكون كتابيا أساسا و لذا فإن طلبات محافظ الدولة تكون دائما كتابية.
تشتمل طلبات محافظ الدولة عرض المسائل
التي يطرحها للفصل كل طعن قضائي و يعرض محافظ الدولة تقريره بكل حرية
لوقائع الدعوى و القواعد القانونية الواجبة التطبيق و كذا رأيه في الحلول
التي يتطلبها النزاع المطروح على مجلس الدولة.
لا تبلغ طلبات محافظ الدولة للأطراف, ذلك
أنه يعتبر أن محافظ الدولة ليس طرفا في النزاع و إنما يساهم في وظيفة
الفصل في ما يطرح على مجلس الدولة من نزاعات.
يحضر محافظ الدولة أو احد من مساعديه
الجلسات و المداولات و يقدم مذكراته في الميدان الاستشاري (المادة 38
الفقرة 03 من القانون العضوي 98/01 المؤرخ في 30/05/1998).
في الميدان الاستشاري عمليا يقدم محافظ الدولة أو أحد مساعديه إما مذكرات أحيانا و يشرح طلباته شفويا أحيانا أخرى.
مراسيم
قانون عضوي رقم 98-01 مؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998, يتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله. مرسوم رئاسي رقم 98-187 مؤرخ في صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998, يتضمن تعيين أعضاء مجلس الدولة. مرسوم
تنفيذي رقم98-261 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة
1998, يحدد الإجراءات و كيفياتها في المجال الاستشاري امام مجلس الدولة. م
رسوم
تنفيدي رقم 98-262 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة
1998, يحدد كيفيات إحالة جميع القضايا المسجلة و/أو المعروضة على الغرفة
الإدارية للمحكمة العليا إلى مجلس الدولة. مرسوم
تنفيذي رقم 98-263 مؤرخ في7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة
1998, يحدد كيفيات تعيين رؤساء المصالح و الأقسام لمجلس الدولة و تصنيفهم.
مرسوم
تنفيذي رقم 98-322 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر
سنة 1998, يحدد تصنيف وظيفة الأمين العام لمجلس الدولة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001, يتضمن تعيين رئيسة مجلس الدولة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001, يتضمن تعيين محافظ الدولة لدى مجلس الدولة.