المدير المدير
عدد الرسائل : 774 تاريخ التسجيل : 02/11/2007
| موضوع: مجلس دولة الجزائر2 الأحد 16 ديسمبر 2007 - 19:04 | |
|
لماذا مجلس الدولة ؟
إن هذا التساؤل لم يكن بدون فائدة بل لأن هناك نقاش قائم و موجود حول هذا الأمر منذ وقت طويل, فقد وجد قانون خاص و قانون عام, الأول يتكون من كل القواعد التي تنظم المواطنين داخل نفس المجتمع و الثاني بالمقابل يمس بالعلاقات الخاصة الموجودة بين المؤسسات العمومية (الحكومة, مجلس الأمة.....) وبين الذي يحكموننا ( رئيس الحكومة و الوزراء) و أخيرا كل ما يتعلق بالنشاط الإداري بمفهومه الواسع (المرافق العامة, الجمعيات الخاضعة للدولة, المؤسسات العمومية.....).
فالسلطات الإدارية عند ممارستها مهامها, يحدث و أن تتعدى و تتجاوز أحيانا السلطات المخولة لها وبالتالي يجب
معاقبة و تقويم أعمالها الغير القانونية و الغير العادلة , و أن موافقة هذه السلطات للامتثال لقاضي (إداري) في هذه الحالة و تطبيق القواعد الخاصة للقانون العام (إجتهاد قضائي تشكل عبر الوقت) يظهر وجود دولة القانون في مواجهة دولة متعسفة و مستبدة.
ولهذا الغرض يشارك القاضي الإداري في حدود إمكانيته و قدراته في إنشاء دولة القانون (إن إقامة دولة القانون, كان الهم الشاغل الذي تتقاسمه دول كثيرة, و يسعى مجلس الدولة إلى الاستفادة من تجارب الدول المجاورة , بإرسال قضاة إلى مجلس الدولة الفرنسي, و خاصة بانضمامه بصفة رسمية إلى الجمعية العالمية لأعلى الهيئات القضائية الإدارية و التي تعقد مؤتمرها كل 3 سنوات.)
هذه الإدارة جديرة بالثناء, خاصة و أن الدعوى التي تكون فيها الدولة في مواجهة المواطن, في أعين هذا الأخير سواء كان على حق أو باطل بأنها الطرف القوي و الممتاز و المفضل.
و بالتأكيد يكون محقا إلى حد ما عندما نلاحظ في كثير من الأحيان أن القرارات الصادرة عن مجلس الدولة قد أخفقت من طرف الإدارة التي ترفض غالبا تنفيذ القرارات الصادرة ضدها و لفائدة المواطنين.
و بالتالي أصبح من الضروري و المستعجل تصور ميكانيزمات فعالة من شأنها أن تضمن تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات القضائية افدارية.
و لا لأحد أن يجهل أنه لا عدالة بدون تنفيد الإدارة لمنطوق القرار عندما تخسر دعواها.
وفي هذا الإتجاه تبقى الكلمة الأخيرة للأستاذ مارسل والين القائل ( إذا لم تجد وسيلة لإجبار الإدارة على الخضوع لهذه القرارات, فإن كل الاجتهادات القضائية تصبح مجرد تعليق نظري على القوانين, وتفقد مداها التطبيقي, و فاعليتها, وتبقى فعاليتها مقتصرة على النقاش الأكاديمي و الكتابات الفقهية).
القاضي الإداري الأعلى
حل مجلس الدولة محل الغرفة الإدارية السابقة بالمحكمة العليا, و تم تأسيسه بموجب المادة 152 من دستور 1996 باعتباره الهيئة المقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية.
يعد مجلس الدولة
قاضي استئناف: يفصل في الطعون بالاستئناف المنصبة على القرارات الصادرة عن الغرف الإدارية بالمجالس القضائية التي ستحل محلها المحاكم الإدارية.
قاضي نقض: يفصل في الطعون المنصبة على القرارات الصادرة إنتهائيا عن الجهات القضائية الإدارية و كذا عن مجلس المحاسبة.
قاضي يفصل ابتدائيا و إنتهائيا, و يعد هذه الصفة :
قاضي إبطال : يفصل ابتدائيا و إنتهائيا من الطعون المرفوعة لإبطال القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات افدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية ( كمنظمات المحامين و الأطباء و المهندسين المعماريين....إلخ).
قاضي تفسير : يفصل كذلك ابتدائيا و إنتهائيا في الطعون المرفوعة لتفسير و تقدير قانونية القرارات الخاضعة لاختصاصه.
يتلقى مجلس الدولة حاليا حوالي 4000 طعنا سنويا توزع على الغرف حسب تخصصهما.
المهمـــة الاستشا ريــة
I- المرجعات القانونية : 1- الدستور :
بموجب الفقرة الثالثة من المادة 119 من الدستور 1996, إن استشارة مجلس الدولة فيما يخص مشاريع القوانين إلزامي و لكنه غير مقيد من حيث نتيجته فهو رأي بسيط.
2- رأي المجلس الدستوري :
بموجب الرأي الصادر عن مجلس الدستوري, فان اختصاصات مجلس الدولة في المادة الإستشارية ينحصر في مشاريع القوانين دون سواها. ( رأي رقم 6/ر.ق.ع/م.د/98 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو 1998 يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيم عمله للدستور- الجريدة الرسمية- رقم 37 الصادرة بتاريخ 6 صفر 1419 ل 1 جوان 1998).
3- القانون العضوي :
تنحصر الأحكام المرتبطة بإجراءات سير و تنظيم الاستشارة في المواد الممتدة من المادة 01-39 و المادة 41 من القانون العضوي المشار إليه سابقا.
4- المرسوم التنفيذي 98-261 :
حدد المرسوم التنفيذي 98-261 الصادر بتاريخ 07 جمادى الأول عام 1419 الموافق ل29 غشت سنة 1998 أشكال الإجراءات و كيفياتها في المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة.
5- النظام الداخلي:
II- الإجراءات :
1- يتم تعيين المستشار المقرر من طرف رئيس مجلس الدولة و بمجرد تعيينه يشرع المقرر بدراسة مشروع القانون من كافة جوانبه الشكلية, و الفنية, ومن حيث المضمون (مراقبة الشرعية : الدستور, القوانين العادية, المعاهدات الدولية, الأنظمة المبادئ القانونية العامة....الخ).
و على ضوء الدراسة يحرر المقرر مشروع رأي بعد سماع ممثل القطاع و الحائز على رقبة مدير إدارة مركزية على الأقل.
2- يتداول مجلس الدولة في شكل جمعية عامة, يترأسها رئيس مجلس الدولة ( المواد 35, 36 و 37 من القانون العضوي) و يمكن للوزراء المعنيين أن يشاركوا بأنفسهم أو يعينوا من يمثلهم أمام هذه الجهة الإستشارية.
ويمكن أن يتداول المجلس ضمن اللجنة الدائمة في الحالات الاستشارية التي ينبه رئيس الحكومة على استعجالها.
3- لا يصح الفصل إلا بحضور نصف عدد أعضاء الجمعية العامة على الأقل
4- يحضر محافظ الدولة في الجمعية العامة يمكنه الحضور أمام اللجنة الدائمة أو ينوبه أحد مساعديه و يقدم مذكراته.
النــزاع الإداري
يعرف النزاع الإداري, حسب المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية, بواسطة المعيار العضوي
و يكون هناك نزاع إداري إذا كانت الدولة, الولاية, البلدية أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري, طرف فيه, و هو ما يخرج من مجال المنازعات الإدارية المنازعات القائمة بين الهيئات ذات الطابع الاقتصادي أو التجاري.
كما أن المادة 7 مكرر من قانون الإجراءات المدنية تحد من نطاق تطبيق المعيار العضوي, فالمنازعات مثلا المتعلقة بالأضرار الناجمة عن سيارة تابعة للدولة, الولاية, البلدية أو مؤسسة ذات طابع إداري تتولى محكمة القضاء العادي الفصل فيها.
الجهات القضائية الإدارية
الجهات القضائية الإدارية و في انتظار تنصيب المحاكم الإدارية, المتمثلة حاليا في ثلاث جهات :
مجلس الدولة : الجهة القضائية الإدارية لأعلى الغرف الإدارية الجهوية. الغرف الإدارية الأخرى.
استحدثت الغرفة الإدارية الجهوية بالقانون رقم 90-23 المؤرخ في 18/08/1990, و تم تحديد اختصاصها الإقليمي عن طريق التنظيم و عددها خمسة : الجزائر, وهران, قسنطينة, بشار, ورقلة. و هي مختصة للفصل في الطعون بالإبطال المطعون فيها في القرارات الصادرة عن الولاة او القرارات الأخرى المتخذة على مستوى الولاية, و كذا الفصل في الطعون المتعلقة بتفسير و بتقدير قانونية نفس هذه القرارات.
و تختص الغرفة الإدارية الأخرى بالفصل في جميع منازعات القضاء الكامل و في الطعون بالإبطال المطعون بها في القرارات الصادرة عن البلدية او المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري.
سلطات القاضي الإداري
يتوفر القاضي الإداري إزاء النزاع الإداري على سلطتين
سلطة إبطال قرار إداري
سلطة الحكم بالتعويض
1- القاضي الإداري يبطل قرارا إداريا
يسمح الطعن من اجل تجاوز السلطة بطلب إبطال قرار إداري غير قانوني أي كل قرار صادر عن سلطة إدارية و يلحق ضررا. يخضع الطعن من اجل تجاوز السلطة لشروط قبول :
في الشكل :
- يجب ان تتضمن العريضة اوجها تتعلق بالوقائع و القانون. - و يجب تقديمها خلال الجال المقررة في قانون الإجراءات المدنية. - يجب ان تكون للطاعن الأهلية و المصلحة المباشرة و الشخصية في التقاضي. - يجب أن تكون العريضة مصحوبة بالقرار المطعون فيه ماعدا في الحالات التي يثبت فيها التقاضي استحالة حصوله على القرار من الإدارة.
في الموضوع :
- يجب و حتى يكون القرار المطعون فيه قابل لإبطاله يجب ان يتضمن :
عدم القانونية الخارجي : عدم اختصاص مصدر القرار, انعدام التسبيب.
عدم القانونية الداخلي : خرق القانون, غلط في القانون او في الوقائع الانحراف بالسلطة. ليس للطعن من اجل تجاوز السلطة, اثر موقف عندما يبطل القاضي الإداري قرارا إداريا فان هذا الأخير لا يدخل ضمن المنظومة القانونية.
2- القاضي الإداري يحكم على الإدارة بالتعويض
كلما تعرض مواطن لضرر ناجم عن نشاط الإدارة فان القاضي الإداري يحكم عليها بالتعويض.
| |
|