المحترف وسام تميز ونشاط
عدد الرسائل : 126 نقاط التميز : 24 تاريخ التسجيل : 13/12/2007
| موضوع: الاعدار بالقانون المدني الجزائري الجمعة 21 ديسمبر 2007 - 21:11 | |
|
الالتزام واجب قانونى يقع على عاتق شخص معين يدعى المدين يلزمه القيام بعمل أو بأداء مالى معين أو قابل للتعين لصالح شخص آخر يدعى الدائن، بمعنى ان الالتزام يكون بين شخصين احدهما عليه واجب الالتزام يدعى المدين و الاخر له حق الالتزام يدعى الدائن .
و الاصل في تنفيد الالتزام ان يتم التنفيد العيني أي تنفيد الالتزام تنفيدا عينيا متى كان دلك ممكنا كما جاء بنص المادة 164 قانون المدني و ان تعدر دلك يتم التنفيد عن طريق التعويض كما جاء بنص المادة 176 قانون المدني .
و معنى هدا انه على المدين تنفيد التزامه عينا كما التزم به لكن ان تعدر دلك لخطائه فهنا ليس امامه الا تنفيد التزامه عن طريق التعويض و يمثل دلك تعويض مالي يقوم مقام التنفيد العيني و لا يتم دلك الا عن طريق القضاء بعد اعداره من طرف دائنه .
و حتى يمكن للدائن مطالبة مدينه بتنفيد التزامه عن طريق القضاء سواء الالتزام عيني او عن طريق التعويض يجب عليه ان يخطر مدينه بتنفيد الالتزامه طبقا للمادتين 180 و 181 قانون المدني
لانه حلول اجل الوفاء بالالتزام لا يعني ان المدين مقصر في تنفيد التزامه و انما على الدائن المطالبة بتنفيد الالتزام عن طريق شكل رسمي معين فسكوت الدائن وقت حلول اجل الالتزام لا يرتب مسؤولية المدين و انما تترتب بعد تماطله في التنفيد بعد القيام باجراءات الاعدار المنصوص عليها بالمادتين 180 و 181 قانون المدني .
و عرفت المادة 180 قانون المدني الاعدار بانه قيام الدائن باخطار المدين بطريقة رسمية تتمثل في رسالة موصى عليه مع علم الوصول او محضر محرر من طرف المحضر القضائي بتنفيد التزامه في الوقت المحدد او المتفق عليه .
و الهدف الاساسي من الاعدار هو اعلان الدائن رغبته و مصلحته في تنفيد الالتزام لصالحه و اثبات تاخر وسؤ نية المدين أي اثبات تقصير المدين فى القيام بتنفيذ التزامه رغم حلول اجله،
شـــــكل الإعذار
المادة 180 قانون المدني لم تشترط شكل رسمي معين في محتوى اللاعدار و انما اشترطت شكل رسمي في كيفية اخطار المدين بهدا الاعدار و قبل التطرق لشكل التبليغ نتعرض لشكل محتوى الاعدار
شكل محتوى الاعدار // لم ياتي نص قانوني بشكل معين في محتوى الاعدار و انما يشترط فقط الاعلان الصريح لرغبة الدائن في تنفيد الالتزام مع التدكير بمصدر الالتزام و تاريخ استحقاقه بمعنى دكر جميع البيانات المتعلق بالالتزام ز سنقدم شكل محتوى الاعدار باخر المقال
شكل تبليغ الاعدار // حسب نص المادة 180 هنا طريقتين :
الاولى // عن طريق رسالة مضمنة مع علم الوصول بمعنى ارسال الاعدار من طرف الدائن الى المدين عن طريق البريد بواسطة رسالة مضمنة مع علم الوصول ، و علم الوصول هنا يؤكد توصل المدين بالاعدار و على اساسه يحسب تاريخ تاخر المدين في تنفيد التزامه.
الثانية // عن طريق المحضر القضائي بمعنى يتولى المحضر القضائي تبليغ الاعدار المحرر من طرف الدائن او من المحضر و يحرر المحضر لقضائي محضر بتبليغه الاعدار للمدين و الدي من خلال يحسب تاريخ تاخر المدين في تنفيد التزامه.
مدة الاعدار // لم يحدد القانون أي مدة او مهلة تمنح للمدين من اجل تنفيد التزامه لكن يمكن الرجوع الى المبادئ العامة للقانون و تحديد المدة ب 10 ايام مثلا.
حالات عدم اشتراط الاعدار
جاء بنص المادة 181 قانون المدني حالات عدم ضرورة اعدار المدين لتنفيد التزامه و هي حالات مدكورة على سبيل الحصر نحددها كما يلي :
1 ) ــ في حالة استحالة تنفيد الالتزام كحالة افلاس المدين مثلا.
2 ) ــ ادا كان محل الالتزام يمثل تعويض ترتب عن عمل مضر
3 ) ــ ادا كان محل الالتزام جاء من عمل غير مشروع كسرقة مثلا.
4 ) ــ ادا كان هناك نص كتابي برفض المدين تنفيد التزامه.
شكل محتوى الاعدار //
السيد : فلان بن فلان اريخ//.................
عنوان .....................
الى السيد فلان بن فلان
الموضوع : اخطار بتنفيد الالتزام طبقا لنص المادة 180 قانون المدني
لي عظيم الشرف ان اتقدم الى سيادتكم بهدا الاخطار عملا باحكام المادة 180 قانــون المدني من اجل اعداركم بتنفيد التزامكم المحددة بالعقد المؤرخ في ....................و الدي انتهت مدته بتاريخ ......................في مهلة 10 ايام من تاريخ توصلكم بهدا الاعدار
و في حالة عدم التنفيد سنتخد جميع الاجراءات القانونية امام المحكمة من اجل المطالبة باصل الالتزام و جميع التعويضات القانونية
تقبل فائق الاحترام و لتقديـــــــــــر
المعني بالامر
السيد //...........................
شكــــــــــــــرا
| |
|